سؤال 429: هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟ التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات، والله العالم.
سؤال 430: الحجاج في (مكة وعرفات) ممن يقلدونكم، إذا حدثت لهم مسالة شرعية، فهل يجوز في صورة تعذر الاطلاع على نظركم الرجوع إلى غير الأعلم؟
يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى المرجع الذي يقلدونه، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال، والله العالم.
سؤال 431: امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟
لا يسقط عنها وجوب الحج، والحداد لا ينافي وجوبه، والله العالم.
سؤال 432: أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة، أو زيارة الامام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة؟
ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم.
سؤال 433: الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الأخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة الشريفة للصلاة مطلقا، سواء في الفريضة أو النافلة؟
إذا فرض كون صلاته معهم في الوقوف في الساحة تعين ذلك.
سؤال 434: هل يجوز لمن أراد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة، والله العالم.
سؤال 435: هل تستحب الاضحية، بأن يضحي كل انسان عن نفسه، وإذا كان نعم فهل لها زمان مخصوص، وإذا كان كذلك فهل تقضى في غير وقتها، وهل يستحب تكرارها؟
نعم هي مستحبة، ولها زمان مخصوص، أما في منى فأربعة أيام أولها، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد، وليس مما يقضى في غير تلك الايام، ويستحب تكرارها، والله العالم.
سؤال 436: ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز الوضوء منه، حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟
ان كان ملكاً لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء، والله العالم.
مسائل متفرقة في الحج
سؤال 437: لو اشترك ثلاثة أفراد (مثلا) في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة، ولكن مع اخراج هذه الحاجيات عن ملكهم، أى أنهم جعلوها حملة في سبيل الله، واتفقوا على أنهم إذا حلو هذه الحملة فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية، أو حملة مشابهة، واتفقوا على أن تكون ادارة الحملة وتسييرها منوطا برأيهم (الثلاثة) فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة وأبعد الشخصين الآخرين عن ابداء النظر في ادارة الحملة، ففي هذه الحالة هل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة، أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصين الآخرين؟
إذا رأى بيد احد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله بالصحة ولا يسأل عنه.
سؤال 438: إذا حج شخص غير مستطيع، بأن كان عاملا أو عالما في حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزيه حجه المذكور عن حجة الاسلام؟
الخوئي: مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، والله العالم.
سؤال 439: شخص حج (بيت الله الحرام) وبعد عدة سنوات شك في صحة حجه، من الجهات التالية: 1ـ أنه احرم من قرن المنازل، ثم شك بعد ذلك في كون المنطقة التي أحرم منها هي قرن المنازل؟
2ـ أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة؟
3ـ ذبح في المسلخ معتقدا أنه في منى، ثم شك في كونه في منى أو قطع في أنه خارج منى، ففي هذه الصورة هل أن حجه صحيح ومجز ولا شيء عليه، أو أنه غير مجز، ويجب عليه الاعادة، ولو فرضنا صحة حجه المذكور فهل يجوز له أن يعيده رجاء، ولو فرضنا عدم صحة حجه ولزوم الاعادة، فهل تجب عليه الاعادة ولو كان غير مستطيع فعلا، وما هو تكليفه لو منعه السلطان من السفر للحج؟
الخوئي: اما احرام عمرته فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي احرم منه هل هو قرن المنازل أو لا، فإن ثبت أنه هو فهو، والا فالاحوط اعادة الحج، وأما احرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس عليه من هذه الجهة، وأما ذبحه فيفحص أيضا، فإن ثبت ان مكان ذبحه كان في منى فهو، والا قضى الذبح في منى في أيامه، بنفسه أو بنائبه، ولا يضر ذلك بحجه، ثم على تقدير الصحة لا بأس بالاعادة رجاء، مع احتمال وجود خلل فيه، ولو فرض البطلان من جهة بطلان عمرته كما ذكرنا، فإن كان جهله بمكان الاحرام جهلا قصوريا لم تجب اعادة الحج، إلا إذا استطاع من جديد، وان كان جهلا تقصيريا وجبت الاعادة مطلقاً، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يقضي الذبح على الاحوط استحبابا إذا كان شاكا في كونه في منى.
سؤال 440: هل يجوز الصيام يوم عرفة للحاج المتواجد في عرفات؟
يجوز، ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء، كما ذكر في المسألة (1066) المنهاج (1) وفي جواز الصوم في السفر تفصيل مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال 441: هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون احرام؟
الخوئي: لا يحرم، والله العالم.
مسائل في احكام النيابة
سؤال 442: النائب في الحج إذا تعذر عليه القيا م ببعض الاعمال، كالطواف والرمي، وأناب غيره، فكيف تكون نية هذا الغير؟
الخوئي: ينوب عن المنوب عنه الأول، والله العالم.
سؤال 443: النائب في الحج إذا وكل غيره في الذبح، فما هي صيغة النية حين الذبح؟
الخوئي: ينوي الذبح عن المنوب عنه، والله العالم.
سؤال 444: لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصا عنه، يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال 445: النائب في الحج عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة، وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الاحرام عن نفسه أم لا؟
وهل يجزيه العدول إلى عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنه؟
تنعقد عن نفسه، ولا يصح العدول إلى الافراد، ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.
سؤال 446: هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
الخوئي: نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة، والطواف، وزيارة الائمة الاطهار (عليهم السلام)، وصلحاء العباد، وكذا الحج الاسلامي الواجب، لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك، والله العالم.
مسائل الاحرام والمواقيت
سؤال 447: هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟
التبريزي: إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم امكانه الرجوع إلى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع إلى الميقات مع امكان الرجوع اليه، بل اكتفى بالاحرام من جده، فعليه اعادة الحج على الاحوط وجوبا.
سؤال 448: ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى احد المواقيت والاحرام منه، أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم.
سؤال 449: ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟
الخوئي: يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، تراجع مسألة (173) مناسك.
سؤال 450: إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة؟
الخوئي: نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة، والله العالم.
سؤال 451: إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى احد المواقيت، وأجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الاحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الاحرام؟
الخوئي: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.
سؤال 452: لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟
الخوئي: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية، وعليه فوظيفته الرجوع إلى الميقات، والاحرام منه، والله العالم.
سؤال 453: قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه؟
الخوئي: يشير إلى العلو، والله العالم.
سؤال 454: وكذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمي الأخرس، وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له؟
الخوئي: بأن يراه يحرك لسانه مع اشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد ايقاعه من بيع أو نكاح، أو طلاق، على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق.
سؤال 455: إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل اداء الاعمال نسي وأنشأ احرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟
الخوئي: لم ينعقد له الاحرام الثاني، بعد الاحرام الأول، فيستمر على أداء نسكه الأول، والله العالم.
سؤال 456: في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض، بأن كان احرام لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟
الخوئي: كما ذكر من حكم الفرض السابق، نفيا واثباتا، والله العالم.
سؤال 457: في مفروض السؤال السابق أيضاً: لو عمل ذلك جهلا بالحكم، بأن اعتقد الجواز ما هو الحكم؟
الخوئي: لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين، والله العالم.
سؤال 458: ما حكم من أنشأ احرام عمرة التمتع، ثم انكشف له أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق، وانكشف له
التبريزي: الاظهر أن يحرم من احد المواقيت إذا أمكن.
سؤال 459: من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟
الخوئي: لا يستحب له ذلك، ولو مر بالميقات، إلا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية.
سؤال 460: من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون احرام، وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع (بأن مشى وهو يظن أنه في مكة، ثم التفت إلى أنه خارج مكة) أو متعمدا؟
أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة، والله العالم.
سؤال 461: ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ احرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟
العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، إلا بعد اداء الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى، والله العالم.
سؤال 462: من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات احرام حج التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع فما هو حكمه؟
إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيل أنه الأمر بالحج صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج، فليستأنف الاحرام من أوله، أما من الميقات، أو من المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الاحرام.
سؤال 463: هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟
نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 464: إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر؟
لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل، والله العالم.
سؤال 465: رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما، فما هو المقصود، هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟
ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول خصوص مكة القديمة، والله العالم.
سؤال 466: هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟
يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن في بعضها على الاحوط وجوبا حسبما تقدم في بعض المسائل.
سؤال 467: إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج (متمتعا) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
يضاف إلى جوابه (قدس سره): فلا يحتاج إلى عمرة اخرى للتمتع، بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال.
سؤال 468: إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزئه الاحرام من أدنى الحل؟
من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى (جحفة) التي هي أحد المواقيت، وأما المقيم فيما فيحرم من محله، والله العالم.
سؤال 469: لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام، ثم رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة؟
لا يجب عليه الرجوع، والله العالم.
سؤال 470: إذا كان (الحملدارية) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من اعادة الاحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟
لابد للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه احرامه وعمرته أن يحرم ثانيا، والعبرة بتعدد الشهر، لا الأيام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الاحرام، بخلاف ما لو خلص في أول شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم.
سؤال 471: شخص أدى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
يكون ميقاته قرن المنازل دون مسجد التنعيم، يعني لا يكفي احرامه من أدنى الحل، بل لابد من الاحرام من احد المواقيت المعروفة كالميقات المزبور، والجحفة ونحوهما، والله العالم.
سؤال 472: شخص أدى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة أخرى مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي احرامه من أدنى الحل، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.
سؤال 473: شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل، ولكنه يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟
الخوئي: إذا كان المسجد الجديد في قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز ذلك الاحرام منه، والله العالم.
سؤال 474: نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر، ويصح ذلك في الطائرة، كما يظهر في المناسك، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أن الناذر عندما يقول مثلا ـ على أن أحرم في هذا المكان ـ تكون الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الاشكال متوجه، وكيف يصح حينئذ الاحرام في الطائرة؟
لا اشكال فيه، لأنه يقصد التلبس بالاحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله العالم.
سؤال 475: نظرا لصعوبة النزول (السكن) أيام الحج في مكة القديمة يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية، فهل يجوز النزول في هذه المناطق، وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق أيضا؟
يعلق على جوابه (قدس سره): الاحوط ترك التظليل حتى في مكة القديمة.
